واستدل الجمهور على اشتراط الطهارة أنها تُدْعَى صلاة كما في حديث الكتاب، وكما قال تعالى: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا﴾ [التوبة:٨٤]، فسماها صلاةً، وقال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «صلُّوا على صاحبكم»، وقال: «من صلى على جنازة» (^١)، وغيرها من الأدلة.
والصلاة تُشتَرط لها الطهارة؛ لقوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ [المائدة:٦] الآية، وقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «لا يقبل الله صلاةً بغير طهور». (^٢)
_________
(^١) سيأتي في الكتاب برقم (٥٥٤)، واللفظ المذكور في بعض طرقه.
(^٢) انظر: «المجموع» (٥/ ٢٢٣).
Jilid 3 · hlm. cetak 468
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.