كتاب الجنائز › مسألة [٤]: إذا بلع الميت قبل موته جوهرة؛ فهل تشق بطنه؟
المقررة بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، وهي: (دفع المفسدة الكبرى بارتكاب أخفهما)، أي: عند تعارضهما، والله أعلم. (^١)
تنبيه: المسألة المذكورة فيما إذا عُلِمَت حياة الجنين، وبلغ ستة أشهر، فأما إذا كان دون ذلك؛ فلا تشق بطنها عند جمهور العلماء؛ لأنَّ هذا السن لا يعيش معه الجنين إذا خرج، والله أعلم. (^٢)
جاء في «فتاوى اللجنة الدائمة» برئاسة الإمام ابن باز -رحمه الله- ما نَصُّه: "إن قدر على نزعها قبل الدفن، ولم يترتب على نزعها ضرر عليه؛ فإنها تنزع؛ فإن دفن ولم تنزع فلا ينبش لنزعها. قال أحمد في الميت تكون أسنانه مربوطة بذهب: إن قدر على نزعه من غير أن تسقط بعض أسنانه نزعه، وإن خاف سقوط بعضها تركه".اهـ
وبهذا أفتى الإمام العثيمين -رحمه الله-، لكنه ذكر أنَّ الورثة إن أرادوا أخذ الذهب فلهم حفر القبر، وأخذ السن بعد أن يبلى الميت؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نهى عن إضاعة المال. (^٣)
• ذهب الشافعية إلى أنَّ الجوهرة إنْ كانت لغيره يشق عن بطنه، وتُخرج، وإن
_________
(^١) انظر: «المغني» (٣/ ٤٩٧)، «المجموع» (٥/ ٣٠١)، «الإنصاف» (٢/ ٥٣٠)، «المحلَّى» (٦٠٧)، «الأوسط» (٥/ ٣٦٤).
(^٢) انظر: «المجموع» (٥/ ٣٠١)، «المغني» (٣/ ٤٩٧).
(^٣) انظر: «فتاوى اللجنة» (٨/ ٣٥٦)، «فتاوى العثيمين» (١٧/ ٨٨).
Jilid 3 · hlm. cetak 528
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.