كتاب الزكاة › باب › مسألة [١]: هل في الخيول زكاة؟
٥٨٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ. (^١)
وَلِمُسْلِمٍ: «لَيْسَ فِي العَبْدِ صَدَقَةٌ إلَّا صَدَقَةُ الفِطْرِ». (^٢)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
قال النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب» (٥/ ٣٣٩): مذهبنا أَنَّهُ لا زكاة فيها مُطْلقًا، وحكاه ابن المنذر عن علي بن أبي طالب (^٣)، وابن عمر (^٤)، والشعبي، والنخعي، وعطاء، والحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز، والحكم، والثوري، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وأبي خيثمة، وأبي بكر بن أبي شيبة، وحكاه غيره عن عمر بن الخطاب (^٥)، والأوزاعي، ومالك، والليث، وداود، وقال حماد بن أبي سليمان، وأبو حنيفة: يفرق، فتجب الزكاة فيها إن كانت ذكورًا وإناثا، وإن كانت ذكورًا متمحضة؛ فلا زكاة على المشهور، وعنه رواية شاذة بالوجوب، ويُعتبر فيها الحول دون النصاب، قال:
_________
(^١) أخرجه البخاري (١٤٦٤). وأخرجه أيضًا مسلم (٩٨٢).
(^٢) أخرجه مسلم (٩٨٢) (١٠).
(^٣) أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٣٤) بإسناد حسن.
(^٤) أخرجه أبو عبيد في الأموال (١٣٦٢)، وفي إسناده عبد الله بن عمر العمري، وفي حفظه ضعف.
(^٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٥٢)، وإسناده صحيح، وأخرج أيضًا هذا القول عن ابن عباس -رضي الله عنهما- بإسنادٍ صحيحٍ.
Jilid 4 · hlm. cetak 61
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.