كتاب الزكاة › باب › مسألة [٢]: هل يعتبر وجود النصاب في جميع الحول؟
٥٩٠ - وَلِلتِّرْمِذِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما-: مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ. وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ. (^١)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على أنَّ الماشية، والذهب، والفضة، لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول، منهم: ابن قدامة، والنووي. (^٢)
قال النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب» (٦/ ١٩ - ٢٠): مذهبنا ومذهب مالك، وأحمد، والجمهور: أنه يُشترط في المال الذي تجب الزكاة في عينه، ويعتبر فيه الحول كالذهب، والفضة، والماشية وجود النصاب في جميع الحول؛ فإنْ نقص النصاب في لحظة من الحول؛ انقطع الحول؛ فإنْ كمل بعد ذلك؛ استؤنف الحول من حين يكمل النصاب.
_________
(^١) ضعيف والراجح وقفه. أخرجه الترمذي (٦٣١)، من طريق عبدالرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر مرفوعًا به. وإسناده ضعيف؛ لضعف عبدالرحمن بن زيد، وقد رواه الترمذي بعده من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر موقوفًا ثم قال: وهذا أصح، ورواه أيوب وعبيدالله بن عمر وغير واحد عن نافع عن ابن عمر موقوفًا.
قلتُ: فالراجح هو وقفه على عبدالله بن عمر وهو ترجيح الدارقطني والبيهقي أيضًا. انظر: «البدر المنير» (٥/ ٤٥٨).
(^٢) انظر: «المغني» (٤/ ٧٣)، «المجموع» (٥/ ٣٦١)، «المحلَّى» (٦٧٠).
Jilid 4 · hlm. cetak 85
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.