كتاب الصيام › باب › مسألة [٢٠]: هل الكفارة خاصة بالجماع، أم تشمل المفطر بأكل أو شرب؟
ومن فعل ما ندب إليه وأبيح له لم يفرط، فهذا أولى بالعذر من الناسي. اهـ (^١)
قال النووي -رحمه الله-: إذا نسي النية وجامع في ذلك اليوم؛ فلا كفارة في ذلك اليوم بلا خلاف؛ لأنه لم يفسد صومًا. (^٢)
قال ابن عبد البر -رحمه الله-: وأجمعوا على أنَّ المجامع في قضاء رمضان عامدًا لا كفارة عليه، حاشا قتادة وحده. اهـ
قلتُ: ويدل على قول الجمهور أنَّ الأصل براءة الذمة من هذه الكفارة، والدليل الذي جاء بهذه الكفارة أعني حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- الذي في الكتاب إنما هو في المجامع في نهار رمضان، والله أعلم.
وقول الجمهور هو الراجح، وهو ترجيح ابن حزم، وشيخنا الوادعي، والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهم أجمعين. (^٣)
• ذهب الجمهور إلى أنها خاصة بمن أفطر بجماع؛ لأنَّ الدليل جاء في ذلك
_________
(^١) انظر: «مجموع الفتاوى» (٢٥/ ٢٦٣ - ٢٦٤).
(^٢) «المجموع» (٦/ ٣٤٤).
(^٣) انظر: «التمهيد» (٧/ ٢٥٨)، «المغني» (٤/ ٣٧٨)، «المحلى» (٤/ ٣٢٧)، «المجموع» (٦/ ٣٤٥)، «شرح كتاب الصيام» (١/ ٣٠٩)، «الشرح الممتع» (٦/ ٤٢٢).
Jilid 4 · hlm. cetak 415
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.