كتاب الطهارة › باب الاغتسال وحكم الجنب › مسألة [١]: خروج المني يوجب الغسل.
١٠٣ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «المَاءُ مِنَ المَاءِ» (^١). رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَأَصْلُهُ فِي «البُخَارِيِّ». (^٢)
صفات المني:
قال النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب» (٢/ ١٤١): مَنِي الرجل في حال صحته أبيض، ثخين، يتدفق في خروجه دفعة بعد دفعة، ويخرج بشهوة، ويتلذذ بخروجه، ثم إذا خرج يعقبه فتور، ورائحته كرائحة طلع النخل، قريبة من رائحة العجين، وإذا يبس كانت رائحته كرائحة البيض هذه صفاته، وقد يفقد بعضها مع أنه مني موجب للغسل.
ثم قال -رحمه الله-: وأما مني المرأة، فأصفر رقيق، قال إمام الحرمين، والغزالي: ولا خاصية له؛ إلا التلذذ، وفتور شهوتها عقيب خروجه، ولا يُعرف إلا بذلك. اهـ
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١/ ٢٦٦): فخروج المني الدَّافق بشهوة يوجب الغسل من الرجل والمرأة في يقظة، أو في نوم، وهو قول عامة الفقهاء، قاله
_________
(^١) معناه: الاغتسال من إنزال الماء، فالماء الأول هو الماء المعروف، والثاني المراد به المني.
(^٢) أخرجه مسلم برقم (٣٤٣)، وأصله في «البخاري» برقم (١٨٠).
Jilid 1 · hlm. cetak 386
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.