كتاب الطهارة › باب الحيض › مسألة [٢]: وضوء المستحاضة.
وفي إسناد أثر علي -رضي الله عنه-: الحارث الأعور، وهو كذاب. وأما أثر ابن عباس، وعائشة -رضي الله عنهم- فثابتان، وأما قول علي، وابن عمر، وابن عباس، وابن الزبير -رضي الله عنهم- في أنَّ عليها الغسل لكل صلاة فصحيح عنهم كما في «الأوسط» (١/ ١٦٢). (^١).
تقدم الكلام على هذه المسألة في باب نواقض الوضوء.
_________
(^١) وانظر «الأوسط» (١/ ١٥٨ - ١٦٤).
Jilid 1 · hlm. cetak 526
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.