كتاب الصلاة › وجوب الصلاة › مسألة [١٣]: هل تجب الصلاة على الحائض، والنفساء؟
صلاة، أو نام عنها؛ فليصلها إذا ذكرها»، وهذا كله إجماعٌ متيقن. اهـ
قال النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب» (٣/ ٨): أما الحائض، والنفساء؛ فلا صلاة عليهما، ولا قضاء بالإجماع. انتهى.
Jilid 2 · hlm. cetak 22
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.