واستثنى أبو حنيفة إذا ذكرها في صلاة بعد مرور خمس صلوات، واستثنوا كلهم ما إذا كان مأمومًا، فقالوا بقول ابن عمر السابق.
الثاني: أنه يتمها نفلًا، وهو قول الليث، والثوري، وأحمد في رواية. (^١)
_________
(^١) انظر: «الفتح» لابن رجب (٥٩٨).
Jilid 2 · hlm. cetak 85
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.