كتاب الصلاة › باب المساجد › مسألة [١]: حكم البيع والشراء في المسجد.
٢٤٨ - وَعَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قَالَ: «إذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ، أَوْ يَبْتَاعُ فِي المَسْجِدِ فَقُولُوا: لَا أَرْبَحَ اللهُ تِجَارَتَك». رَوَاهُ النَّسَائِيّ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ. (^١)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
• قال ابن رجب -رحمه الله- في «الفتح» (٢/ ٥٢٥): وحكى الترمذي في «جامعه» قولين لأهل العلم من التابعين في كراهة البيع في المسجد، والكراهة قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وهو عند أصحابنا كراهة تحريم، وعند كثير من الفقهاء كراهة تنزيه، وللشافعي قَوْلٌ: أنه لا يكره بالكلية. وَهُوَ قَوْلِ عَطَاء وغيره، وفرق مالك بين اليسير والكثير، فكره الكثير دون اليسير، وحكي عن أصحاب أبي حنيفة نحوه. اهـ
والصحيح هو التحريم؛ لحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عند أحمد (٢/ ١٧٩)، وأبي داود (١٠٧٩): أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نهى عن البيع والشراء في المسجد، وهو ترجيح الصنعاني، والشوكاني. (^٢)
_________
(^١) ضعيف. أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (١٧٦)، والترمذي (١٣٢١)، من طريق محمد ابن عبدالرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة.
وقد اختلف في وصله وإرساله كما ذكر ذلك الدارقطني في «العلل» (١٠/ ٦٤) رقم (١٨٧٠) وصوَّب الدارقطني أنه من مراسيل محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان. فالحديث ضعيف لكونه مرسلًا.
(^٢) وانظر: «المغني» (٦/ ٣٨٣)، «النيل» (٦٤١)، «السبل» (١/ ٣٢١).
Jilid 2 · hlm. cetak 323
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.