الفصل الثاني دراسة لبعض عقود التمويل › المبحث التاسع: المشاركة المتناقصة › خامسا: المشاركة المتناقصة مشروعة إذا التزم فيها بالأحكام العامة للشركات
عدم التعهد بشراء أحد الطرفين حصة الطرف الآخر بمثل قيمة الحصة عند إنشاء الشركة؛ لما في ذلك من ضمان الشريك حصة شريكه، بل ينبغي أن يتم تحديد ثمن بيع الحصة بالقيمة السوقية يوم البيع، أو بما يتم الاتفاق عليه عند البيع.
عدم اشتراط تحمّل أحد الطرفين مصروفات التأمين أو الصيانة وسائر المصروفات، بل تحمّل على وعاء المشاركة بقدر الحصص.
تحديد أرباح أطراف المشاركة بنسب شائعة، ولا يجوز اشتراط مبلغ مقطوع من الأرباح، أو نسبة من مبلغ المساهمة.
الفصل بين العقود والالتزامات المتعلقة بالمشاركة.
منع النص على حق أحد الطرفين في استرداد ما قدمه من مساهمة (تمويل)» اه.
* * * * *
Jilid 1 · hlm. cetak 152
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.