الفصل الثاني دراسة لبعض عقود التمويل › المبحث الثاني: التقسيط › ثانيا: حكم بيع التقسيط
بيع التقسيط هو من عقود التمويل، أو الخدمات الائتمانية التي تقدمها المصارف الإسلامية.
ولم يعرف بيع التقسيط كمصطلح عند الفقهاء القدامى، لكن في عباراتهم ما يفيد معناه في بيوع الآجال، لاسيما وبيع التقسيط يعد فرعًا من بيوع الآجال، التي تباع فيها السلعة بثمن مؤجل أعلى من السعر الجاري، لكن يختلف عنه في أن التقسيط قد يكون الثمن مؤجلًا على دفعات متقاربة، أو متباعدة، بينما بيع الأجل يكون الثمن مؤجلًا مدة يسيرة، أو كثيرة، لكن يدفع جملة واحدة، فبين التقسيط والتأجيل عموم وخصوص، ففي كل تقسيط تأجيل.
التقسيط لغة: القاف والسين والطاء، وهذا أصل صحيح كما يقول ابن فارس، وهو يدل على معنين متضادين.
فالقسط العدل ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [المائدة: ٤٢].
والقسط بفتح القاف: الجور.
ومن معاني التقسيط: تفريق الشيء، والاقتسام بالسوية، والتقتير.
التقسيط اصطلاحًا: عقدٌ على مبيع حال بثمن مُؤَجل يُسدد مفرقًا على أَجزاءٍ معلومة في أَوقات معلومة.
التقسيط من العقود التي عرفها الفقهاء المتقدمون، وذكروه في كتبهم، وإن كانوا لم يذكروه بهذا الاسم إلا أنهم ذكروه في بيوع الآجال.
Jilid 1 · hlm. cetak 86
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.