كتاب الصلاة › حديث في النهي عن الصلاة في أوقات
(١٣١) / (ق ٥٠) قال الإمام أحمد (١): ثنا بهز، ثنا أبان، عن قتادة، عن أبي العالية، عن ابن عباس قال: شَهِدَ عندي رجال مَرْضيُّون، منهم: عمرُ، وأرضاهم عندي عمر: أن نبيَّ الله ﷺ كان يقول: «لا صلاةَ بعد العصرِ حتى تَغرُبَ الشمسُ، ولا صلاةَ بعد صلاةِ الصبحِ حتى تَطلُعَ الشمسُ».
أخرجه الجماعة في كتبهم (٢) من طرق، عن قتادة، عن أبي العالية، به.
وقال الترمذي: حسن صحيح.
ورواه الحافظ علي ابن المديني، عن خالد بن الحارث، عن سعيد بن أبي عَروبة، عن قتادة، به.
وقال: هذا حديث صحيح مثبت.
وقد حدَّثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة: قال: لم يَسْمع قتادة من أبي العالية إلا أربعة أحاديث، هذا منها.
قال عليّ: ولولا ما قال شعبة كان هذا الحديث مضطَّربًا، وهو إسناد بصري، وقد روي في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح أحاديثٌ، ولا نحفظه عن عمرَ إلا من هذا الوجه.
_________
(١) في «مسنده» (١/ ١٨ رقم ١١٠).
(٢) أخرجه البخاري (٢/ ٥٨ رقم ٥٨١ - فتح) في مواقيت الصلاة، باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، ومسلم (١/ ٥٦٦ رقم ٨٢٦) في صلاة المسافرين، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، وأبو داود (٢/ ١٨٤ رقم ١٢٧٠) في الصلاة، باب من رخص فيها إذا كانت الشمس مرتفعة، والترمذي (١/ ٣٤٣ رقم ١٨٣) في الصلاة، باب ما جاء في كراهية الصلاة بعد العصر وبعد الفجر، والنسائي (١/ ٢٩٩ رقم ٥٦١) في المواقيت، باب النهي عن الصلاة بعد الصبح، وابن ماجه (١/ ٣٩٦ رقم ١٢٥٠) في إقامة الصلاة، باب النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر.
Jilid 1 · hlm. cetak 263
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.