كتاب الزكاة › باب: التحريض على الصدقة، والشفاعة فيها
(تبرًا): هو من الذهب والفضة ما كان غيرَ مضروب.
(فكرهت أن أُبيته): أي: أتركه حتى يدخلَ عليه الليل.
(فقسمْتُه): قال ابن المنير: فيه دليل على أن قضاء الدين مع الإمكان، وقسمةَ الحق في أهله، وأداءَ الأمانة إلى أربابها لا يضر فيها التأخير (١) اليسير، وأن الوجوب في ذلك، كان كان على الفور، فإنه لا ينتهي إلى الوقت المضيق (٢) في المكتوبات.
٨٤٣ - (١٤٣٢) - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ بْنُ عبد الله بْنِ أَبي بُرْدَةَ، حَدَّثَنَا أبو بُرْدَةَ بْنُ أَبي مُوسَى، عَنْ أَبيهِ -رضي الله عنه-، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - إِذَا جَاءَهُ السَّائِلُ، أَوْ طُلِبَتْ إِلَيْهِ حَاجَةٌ، قَالَ: "اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا، ويَقْضي اللهُ عَلَى لِسَانِ نبَيِّهِ - ﷺ - مَا شَاءَ".
(إذا جاء السائل، أو (٣) طُلِبَ إليه حاجة، قال: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء): هذا من تمام مكارم الأخلاق؛ حيث أمرهم -عليه السلام- أن يشفعوا عنده، ويَصِلوا (٤) جَناح السائلِ وطالب
_________
(١) في "م": "التأخر".
(٢) في "ج": "المعين".
(٣) في "ع": "و".
(٤) في "ج": "ويصلحوا".
Jilid 3 · hlm. cetak 376
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.