كتاب جزاء الصيد › باب: لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد
(فأُنبئنا بعدوٍّ بغَيْقَةَ): -بغين معجمة مفتوحة (١) فمثناة من تحت فقاف فهاء تأنيث-: موضع بين مكة والمدينة من بلاد غفار، وقيل: هو قَليب ماءٍ لبني ثعلبة.
(فبصُر): بضم الصاد المهملة.
(فانظُرْهم): -بهمزة وصل وظاء معجمة مضمومة-؛ أي: انتظرْهُم.
(إنا صِدْنا): يقال: صادَ يصيد، وفي نسخة: "أُصِدْنا": -[بهمزة قطع مضمومة وصاد مكسورة -، وفي أخرى: "اصَّدْنا"] (٢) -بهمزة وصل وصاد مشددة-، كان أصله: اصْطَدْنا، فقُلبت الطاء صادًا، وأدغم، لكن هذا على خلاف القياس (٣).
* * *
١٠٤٢ - (١٨٢٣) - حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ أَبي مُحَمَّدٍ نَافِعٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ: سَمِعَ أَبَا قَتَادَةَ -رضي الله عنه -، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - ﷺ - بِالْقَاحَةِ، مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى ثَلَاثٍ، (ح) وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عبد الله، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ أَبي مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ -رضي الله عنه -، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - ﷺ - بِالْفَاحَةِ، وَمِنَّا الْمُحْرِمُ، وَمِنَّا غَيْرُ الْمُحْرِمِ، فَرَأَيْتُ أَصْحَابِي
_________
(١) في "ج": "مفتوحة معجمة".
(٢) ما بين معكوفتين ليس في "ع".
(٣) انظر: "التنقيح" (١/ ٤٢٢).
Jilid 4 · hlm. cetak 253
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.