كتاب الوكالة › باب: إذا وهب شيئا لوكيل، أو شفيع قوم، جاز
فانظرْ إلى هذا الاقتباس (١) الذي أشرق ضياؤه، واستمدَّ من هذه المشكاة الشريفة، فبهر (٢) سناه وسناؤه، لله درُّه من شهابٍ ثاقبِ الفَهْم، وفاضلٍ ضربَ في أغراض (٣) المعالي (٤) بأوفرِ سَهْم.
* * *
(باب: الوكالة (٥) في قضاء الديون (٦» وجهُ إدخالِ هذه الترجمة في الفقه: أنه ربما توهَّمَ متوهمٌ (٧) أن قضاءَ الدين لما كان واجبًا على الفور، امتنعت (٨) الوكالةُ فيه؛ لأنها تأخيرٌ من الموكل، ورميٌ على الوكيل، فبين أن ذلك جائز، ولا يُعد مطلًا، قاله ابن المنير.
* * *
لِقَوْلِ النَّبِيِّ - ﷺ - لِوَفْدِ هَوَازِنَ حِينَ سَأَلُوهُ الْمَغَانِمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ -:
_________
(١) في "ع": "الإقباس".
(٢) في "ع": "قهر".
(٣) في "ع": "أعلا".
(٤) في "ج": "في ضرب أعلا المعالي".
(٥) "الوكالة" ليست في "ع".
(٦) في "ع": "الدين".
(٧) "متوهم" ليست في "ع".
(٨) في "ع": "وامتنعت".
Jilid 5 · hlm. cetak 197
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.