كتاب الجهاد والسير › باب: إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر
١٦٧١ - (٣٠٦٠) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ -رضي الله عنه-، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - ﷺ -: "اكْتُبُوا لِي مَنْ تَلَفَّظَ بِالإِسْلَامِ مِنَ النَّاسِ"، فَكَتَبْنَا لَهُ أَلْفًا وَخَمْسَ مِئَةِ رَجُلٍ، فَقُلْنَا: نَخَافُ وَنَحْنُ أَلْفٌ وَخَمْسُ مِئَةٍ؟! فَلَقَدْ رَأَيْتُنَا ابْتُلِينَا، حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّي وَحْدَهُ وَهْوَ خَائِفٌ.
حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ: فَوَجَدْناَهُمْ خَمْسَ مِئَةٍ، قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ: مَا بَيْنَ سِتِّ مِئَةٍ إِلَى سَبْعِ مِئَةٍ.
(اكتبوا [لي] من تلفظ بالإسلام): فيه إباحةُ التدوين، واستكتاب الكتاب للجيوش.
(فكتبنا له ألفًا وخمس مئة): قيل: كان (١) هذا في عام الحديبية؛ لأنهم خرجوا في ألف وأربع مئة ونحوها.
* * *
(باب إن الله يؤيِّدُ الدينَ بالرجل الفاجر): موضعُ الترجمة من الفقه: أن لا يُتخيل في الإمامِ أو (٢) السلطانِ الفاجرِ إذا حمى حوزةَ الإسلام أنه مُطَّرَحُ النفع في الدين لفجوره، فَيُخْرَجَ (٣) عليه، ويُخْلعَ؛ لأن الله قد يؤيد به دينه، فيجب الصبرُ عليه، والسمعُ والطاعة له في غير
_________
(١) "كان" ليست في "ع".
(٢) في "ع": "و".
(٣) في "ع": "فخرج".
Jilid 6 · hlm. cetak 388
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.