٦ - كتاب الصلاة الثاني › الباب الثاني: في ركعتي الفجر
٥٧٩ - قوله: (وَاتَّفَقُوا عَلَى أنَّ رَكْعَتَي الفَجْرِ سُنَّةٌ لِمُعَاهَدَتِهِ - ﷺ - عَلَى فِعْلِهِمَا أَكْثَر مِنْهُ عَلَى سَائِرِ النَّوافِلِ).
البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنَّسائي، والبيهقي، من حديث عائشة قالت: "لَمْ يَكُنْ النَّبيُّ - ﷺ - عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوافِلِ، أَشَدَّ تَعَاهُدًا مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَي الفَجْرِ".
Jilid 4 · hlm. cetak 163
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.