٦ - كتاب الصلاة الثاني › الباب الثامن [في صلاة العيدين] › استحباب الغسل لصلاة العيدين
٦٢٦ - قوله: (أجْمَعَ العُلَمَاءُ على اسْتَحْسَانِ الغُسْل لِصَلاةِ العيدين وَأنَّ هَذَيْنِ الصَّلَاْتينِ بلا أَذَانٍ وَلَا إقَامَةٍ لثُبُوتِ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ الله - ﷺ -).
قلت: في ثبوت الغسل نظر، فقد قال البزار: (لا أحفظ في الاغتسال للعيدين حديثًا صحيحًا). وقال ابن المنير: أحاديث الغسل للعيدين ضعيفه وفيه آثار عن الصحابة جيدة، وقال ابن القيم: لم يصح الحديث فيه، وفيه حديثان ضعيفان حديث ابن عباس، وحديث الفاكه بن سعد، ولكن ثبت عن ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة أنه كان يغتسل يوم قبل خروجه.
قلت: "وقد استنبطه البيهقي، من حديث صحيح لكن من قول النبي - ﷺ - لا من
Jilid 4 · hlm. cetak 235
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.