٥ - كتاب الصلاة › شروط الصلاة › الباب الأول في معرفة الأوقات › الفصل الأول: في معرفة الأوقات المأمور بها › وقت العشاء
الجارود، والطحاوي، والدارقطني، والبيهقي، ولفظ الحديث عن بُرَيْدَةَ: "أن رجلًا سأل رسول الله - ﷺ - عن وقت الصلاة، فقال له: صل معنا هذين يعني اليومين، فلما زالت الشمس أمر بلالًا فأذن، ثم أمره فأقام الظهر، ثم أمره فأقام العصر، والشمس مرتفعة بيضاء نقية، ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء
Jilid 2 · hlm. cetak 285
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.