٨ - كتاب الجهاد › ١ - باب ما يلزم الإمام والجيش › ٢ - فصل
ودابتُه التي قاتل عليها، وما عليها.
فأمَّا نفقتُه، ورحَلُه، وخيمتُه، وجنِيبُه (١)، فغنيمةٌ.
ويُكره التلثُّمُ في القتالِ، وعلى أنفِه، لا لُبسُ علامة كريش نَعام.
* * *
ويحرمُ غزوٌ بلا إذن الأمير، إلا أن يَفْجَأَهم عدوٌّ يخافون كلَبَه.
ــ
* قوله: (ودابته التي قاتل عليها) سواء قتل وهو عليها أو لا.
* قوله: (ورحله) قال في المطلع (٢): (الرحل هنا (٣): الأثاث)؛ انتهى، فعطف الخيمة عليه من عطف الخاص على العام؛ لأن الخيمة على ما قاله في المطلع مسكنه من الرحل.
فصل
* قوله: (إلا أن يفجأهم عدو)؛ أيْ: يطلع عليهم بغتة.
* قوله: (يخافون كلبه)؛ أيْ: شرَّه وأذاه، وكذا إن عرض لهم فرصة يخافون فوتها بالاستئذان على ما في الإقناع (٤) وغيره (٥)، حاشية (٦).
_________
(١) الجنيبة: الفرس تقاد ولا تركب، فعيلة بمعنى مفعولة. المصباح المنير (١/ ١١١) مادة (جنب).
(٢) المطلع ص (٢١٥).
(٣) في "ج" و"د": "هو".
(٤) الإقناع (٢/ ٩٠).
(٥) كالمغني (١٣/ ٣٣، ٣٤)، والشرح الكبير (١٠/ ١٧٢).
(٦) حاشية المنتهى (ق ١١٦/ أ).
Jilid 2 · hlm. cetak 479
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.