٩ - كتاب البيع › ٣ - باب الربا والصرف › ٣ - فصل
ويصح أخذ أرشه ما لم يتفرقا إن كان العوضان من جنسَين.
* * *
ولكلٍّ الشراء من الآخر من جنس ما صرف، بلا مواطأة.
وصارف فضة بدينار أعطى أكثر ليأخذ قدر حقه منه، ففعل: جاز، ولو بعد تفرق، والزائد أمانة، وخمسة دراهم بنصف دينار فأعطى دينارًا. . . . . .
ــ
* قوله: (أخذ أرشه) لا من جنس السليم -كما تقدم (١) -.
* قوله: (من جنسَين) أما إن كانا من جنس واحد فلا، لئلا يفضي إلى التفاضل أو إلى مسألة مُد عجوة ودرهم -كما سبق (٢) -.
قال شيخنا في شرحه (٣): "ويصح أخذه بعد التفرق (٤) من غير جنس النقدَين".
فصل
* قوله: (أعطى أكثر. . . إلخ)؛ أيْ: أعطى دراهم أكثر من قدر حقه، فالآتية عكسها.
وبخطه -رحمه اللَّه تعالى- على قوله: (أعطى. . . إلى آخره) حرر هذه العبارة
_________
(١) ص (١٨).
(٢) ص (١١).
(٣) شرح منصور (٢/ ٢٠٣).
(٤) في "أ" و"ب": "التصرف".
Jilid 3 · hlm. cetak 22
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.