١٧ - كتاب العتق › ٣ - فصل
فاشتراه بعينِه: لم يصحَّا. وإلا: عَتَق، ولزم مشتريَه المسمَّى (١).
* * *
و: "كلُّ مملوك أو عبدٍ لي، أو مماليكي أو رقيق حُرٌّ": يعتِقُ مدبَّروه ومكاتبوه. . . . . .
ــ
قال في الفروع (٢): (ويتوجه كطلاق).
* قوله: (لم يصحا)؛ أيْ: لا الشراء ولا العتق؛ لأن الشراء وقع بمال الغير بغير إذنه، والعتق فرعه (٣).
* قوله: (وإلا عتق)؛ أيْ: وإن لم [يكن] (٤) الشراء وقع بعينه بأن وقع بغيره (٥) أو وقع الشراء في الذمة ثم نقده.
فصل (٦)
* قوله: (لي) متعلق بكل من المتعاطفَين.
_________
(١) المغني (١٤/ ٤١٠)، والفروع (٥/ ٧٢)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣١٥).
وعلى الرواية التي تقول: إن النقود لا تتعين بالتعيين في العقود يصح البيع والعتق، ويكون الحكم كما لو اشتراه في ذمته.
(٢) الفروع (٥/ ٧٢).
(٣) ويكون السيد قد أخذ ماله؛ لأن ما بيد العبد لسيده.
المغني (١٤/ ٤١٠)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣١٥).
(٤) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ج".
(٥) وعلى الرواية التي تقول إن النقود لا تتعين بالتعيين في العقود فإنه يصح البيع والعتق حتى لو اشتراه بعينه. انظر: المغني (١٤/ ٤١٠)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٣١٥).
(٦) فيما إذا قال: (كل مملوك لي حُرٌّ) ونحو ذلك.
Jilid 4 · hlm. cetak 182
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.