١٨ - كتاب النكاح › ١ - باب ركني النكاح وشروطه › ٤ - فصل
ولا خيار ببلوغ (١).
* * *
وإن استوَى وليَّانِ فأكثرُ، في درجة: صحَّ التزويجُ من كل واحد، والأوْلى: تقديمُ أفضل فأَسَنَّ (٢).
وإن تشاحُّوا: أُقرِع (٣). فإن سَبق غيرُ من قَرَع، فزوَّج، وقد أذنتُ لهم: صح. وإلا: تعيَّن من أذنتْ له (٤).
ــ
"فصلٌ" (٥)
* قوله: (صحَّ) وهل يحرم (٦) قياسًا على ما إذا أخذ الماء غير الأولى به أو يكره قياسًا على ما إذا سبق إلى الإمامة غير الأفضل والأولى؟! (٧).
_________
(١) كشاف القناع (٧/ ٢٤١٣).
(٢) المحرر (٢/ ١٧)، والمقنع (٥/ ١٣٩)، والفروع (٥/ ١٣٩)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤١٤).
وفي الفروع والمبدع (٧/ ٤١) عن مختصر ابن رزين: (يقدم أعلم ثم أسن ثم أفضل ثم يقرع بينهم).
(٣) المصادر السابقة.
(٤) والوجه الثاني: لا يصح.
المحرر (٢/ ١٧)، والمقنع (٥/ ٥٤) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٣٩)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤١٤).
(٥) في تعدد الأولياء، وفي تولي طرفَي العقد.
(٦) في "د": "يحن".
(٧) في: "أ" و"ب": "أولًا ولا"، وفي "ج": "أو الأول".
Jilid 4 · hlm. cetak 297
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.