١٨ - كتاب النكاح › ٥ - باب نكاح الكفار › ٤ - فصل
لم يكن لها أن تختارَ أحدَهما، ولو أسلموا معًا (١).
* * *
وإن ارتدَّ أحدُ الزوجَين، أو هما معًا، قبلَ الدخول: انفسخ النكاحُ، ولها نصفُ المهر: إن سبَقها، أو ارتدَّ وحدَه (٢).
وتَقِفُ فُرقةٌ بعد دخول، على انقضاءِ عدَّةٍ (٣). . . . . . . .
ــ
فرضاهن به عبدًا مسلمًا أولى (٤).
* [قوله] (٥): (لم يكن لها أن تختار أحدهما)؛ لأن ذلك ليس سائغًا عند أحد من أهل الأديان، شرح (٦).
فصل (٧)
_________
(١) كشاف القناع (٧/ ٢٤٧٩).
(٢) المحرر (٢/ ٣٠)، والفروع (٥/ ١٨٨)، والمبدع (٧/ ١٢٢)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٧٥).
(٣) والرواية الثانية عن الإمام أحمد: أن الفرقة تتعجل.
المحرر (٢/ ٣٠)، والمقنع (٥/ ١٤٢) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٨٨).
وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤٧٥).
(٤) كشاف القناع (٧/ ٢٤٨٣)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ٦١).
(٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(٦) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ٦١).
(٧) في ردة الزوجَين أو أحدهما قبل الدخول.
Jilid 4 · hlm. cetak 406
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.