١٩ - كتاب الصداق › ٧ - فصل
وإذا اختلفا، أو ورثتُهما، أو زوجٌ ووليُّ صغبرةٍ -في قدر صداق (١)، أو عيِنه، أو صفته، أو جنسِه (٢). . . . .
ــ
فصل (٣)
* قوله: (وإن اختلفا. . . إلخ) مثَّل الشارح (٤) للاختلاف في العين بما إذا (٥) ادعت أنه أصدقها هذه الأمة، فقال: بل هذا العبد (٦)، وفي الصفة بما إذا قالت: أصدقتني (٧) عبدًا روميًّا، فقال زنجيًا، وفي الجنس بما إذا قالت: أصدقني كذا من البر، فقال: بل من الشعير، وفيما يستقر به المهر بها إذا قالت: خلوتَ بي، قال: [لم] (٨) أَخْلُ بك.
* قوله: (أو صفته)؛ أيْ: إما بنفيها بالكلية أو بإثبات صفة غيرها.
_________
(١) فقول زوج أو وارثه بيمينه، وفي رواية: ويتحالفان، وفي رواية: القول قول من يدعي مهر المثل.
الفروع (٥/ ٢١١)، والإنصاف (٨/ ٢٨٩)، وانظر: المحرر (٢/ ٣٩)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٠٩ - ٢٥١٠).
(٢) فقول زوج أو وارثه بيمينه، وفي رواية: القول قول من يدعي مهر المثل.
الفروع (٥/ ٢١١ - ٢١٢)، وانظر: المحرر (٢/ ٣٩)، والإنصاف (٨/ ٢٩٢)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٠٩ - ٢٥١٠).
(٣) في الاختلاف في الصداق، والهدية ونحو ذلك.
(٤) الفتوحي -رحمه الله- في معونة أولي النهى (٧/ ٢٩٩).
(٥) في "ب" و"ج" و"د": "بما أن".
(٦) الشرح الكبير (٢١/ ٢٣٨) مع المقنع والإنصاف.
(٧) في "د": "أصدقيني".
(٨) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
Jilid 4 · hlm. cetak 452
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.