١٩ - كتاب الصداق › ٢ - باب عشرة النساء › ٢ - فصل
وتصحُّ قبلَه، وتَلزم (١)، وله الوطءُ مطلقًا (٢).
* * *
وعلى غير طفلٍ، أن يسوِّيَ بين زوجاته: في قَسْمٍ (٣)، وعِماده: الليلُ، والنهارُ يتْبَعه، وعكسُه مَن معيشتُه بليل كحارس (٤).
ويكونُ ليلةً وليلةً، إلا أن يرضَينَ بأكثر (٥). . . . . .
ــ
* قوله: (وتصح قبله) (٦)؛ أيْ: قبل عقد النكاح.
* قوله: (مطلقًا)؛ (أيْ: سواء أَضَرَّ (٧) بالرضيع أَوْ لا)، حاشية (٨).
فصل (٩)
_________
(١) الفروع (٥/ ٢٥٢)، والمبدع (٧/ ٢٠٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٥٣).
(٢) وقيل: لا إن أَضَرَّ بلبن.
الفروع (٥/ ٢٥٢)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٥٥٣).
(٣) المحرر (٢/ ٤٢)، والمقنع (٥/ ٢٣٥) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٥٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٥٥).
(٤) المحرر (٢/ ٤٢)، والمقنع (٥/ ٢٣٥) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٥٤ - ٢٥٥)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٥٦ - ٢٥٥٧).
(٥) كشاف القناع (٧/ ٢٥٥٥ - ٢٥٥٦)، وانظر: الفروع (٥/ ٢٥٣).
(٦) في "ب": "قبلها".
(٧) في "د": "ضر".
(٨) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٨٩.
(٩) في حقوق الزوجية.
Jilid 4 · hlm. cetak 511
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.