٢١ - كتاب الطلاق › ٣ - باب ما يختلف به عدد الطلاق
ويُعتبرُ بالرجال (١)، فيَملكُ حرٌّ (٢) ومبعَّضٌ: ثلاثًا، ولو زوجَيْ أمةٍ (٣)، وعبدٌ. . . . . .
ــ
باب ما يختلف به عدد الطلاق
* قوله: (ما) مستعملة في صفة من يعقل؛ لأن المراد مما يختلف به العدد بالحرية والرقِيَّة، فتدبر!.
* قوله: (ويعتبر بالرجال) روي [ذلك] (٤) عن عمر وعثمان، وزيد وابن عباس (٥) لملكه لها حال الوقوع (٦).
_________
(١) وعنه: يعتبر بالنساء: فيملك زوج حرة ثلاثًا وإن كان عبدًا، ويملك زوج الأمة ثِنتَين وإن كان حرًّا. المقنع (٥/ ٢٩٤) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٠٥).
(٢) المقنع (٥/ ٢٩٤) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٠٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦١٨).
(٣) وقيل: إن المبعض كالقن.
المبدع (٧/ ٢٩٢)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٦١٨).
(٤) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(٥) المغني (١٠/ ٥٣٣)، والمبدع في شرح المقنع (٧/ ٢٩١)، ولم يذكر عمر -رضي الله عنه-، ومعونة أولي النهى (٧/ ٥١٥)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٣٥).
(٦) المغني (١٠/ ٥٣٤)، حيث قال ابن قدامة -رحمه الله- في معرض ترجيحه لهذا القول: (ولأن الطلاق خالص حق الزوج، وهو مما يختلف بالرق والحرية اختلافه به كعدد المنكوحات).
Jilid 5 · hlm. cetak 101
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.