٢٧ - كتاب الرضاع › ٣ - فصل
ثم تزوَّجتْ بمن أولَدَها فارضَعتْ بلبنه زوجَها الأولَ: حرُمتْ عليهما أبدًا (١).
* * *
وكلُّ امرأةٍ أفسدتْ نكاحَ نفسها برَضاعٍ قبلَ الدخول: فلا مهرَ لها، وإن طِفْلَةً؛ بأن تَدُبَّ فترتَضِعَ من نائمةٍ أو مغمًى عليها (٢). . . . . .
ــ
أجنبي) (٣)، وأقول: هذا التعجب (٤) ساقط؛ لأن الإرضاع صيَّره ابنًا، فصارت من حلائل الأبناء.
* [قوله] (٥): (حرمت عليهما أبدًا) أما الصغير؛ فلأنها صارت أمه، وأما الكبير؛ فلأنها صارت من حلائل الأبناء بالنسبة له (٦).
فصل (٧)
_________
(١) الإنصاف (٩/ ٣٤٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٠٦)، وانظر: المحرر (٢/ ١١٢).
(٢) المحرر (٢/ ١١٣)، وانظر: المقنع (٥/ ٣٧٠) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٣٨).
(٣) نقله عن المستوعب: المرداوي في الإنصاف (٩/ ٣٤٧)، والبهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة ٢٠٥، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٠٦).
(٤) في "أ": "النفي"، وفي "ج" و"د": "التعجيب".
(٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(٦) معونة أولي النهى (٨/ ٢٣)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٤٠)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٠٦).
(٧) في المهر عند إفساد نكاح المرأة من قِبَلها أو قِبَل غيرها.
Jilid 5 · hlm. cetak 444
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.