٢٨ - كتاب النفات › ٤ - فصل
ومتى أعسر بنفقة معسر أو كسوته، أو ببعضهما (١)، أو بمسكنه (٢)، أو صار لا يجد النفقة إلا يومًا دون يوم. . . . . .
ــ
فصل (٣)
* قوله (٤): (ومتى أعسر بنفقة معسر) المراد متى أعسر زوج بنفقة زوجته (٥) بحيث إنه صار لا يمكنه تحصيل مقدار نفقة معسر؛ يعني: بحيث صار لا يجد القوت (٦)، فتدبر!.
* قوله: (ببعضهما) (٧)؛ أيْ: النفقة والكسوة (٨).
_________
(١) خُيرت بين الفسخ والمقام معه، وعنه ما يدل على أنها لا تملك الفسخ بالإعسار بالنفقة بحال.
المحرر (٢/ ١١٦)، والمقنع (٥/ ٣٧٩) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٨٢٨)، وفي الفروع (٥/ ٤٤٧)، والمبدع (٨/ ٢٠٧): ذكر ابن البنا وجهًا: (يؤجل ثلاثًا).
(٢) خُيرت: فلها الفسخ، وهذا أحد الوجهَين، والوجه الثاني: لا فسخ إذا أعسر بالسكنى.
المحرر (٢/ ١١٦)، والمقنع (٥/ ٣٧٩) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٤٨)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٨٢٨).
(٣) فيما إذا أعسر الزوج.
(٤) في "ج": "قومه".
(٥) في "ب": "زوجية".
(٦) وهو ما ذكره الفتوحي في معونة أولي النهى (٨/ ٦٣)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٥٢)، وحاشية منتهى الإرادات لوحة ٢٠٧.
(٧) في "أ": "ببعضها".
(٨) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٥٢).
Jilid 5 · hlm. cetak 481
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.