٣١ - كتاب الحدود › ٢ - باب القذف › ١ - فصل
أو زوالِ إحصانِه -ولو لم يُحكَمْ بوجوبِهِ- (١).
* * *
ويحرُم إلا في موضعين:
١ - أحدُهما: أن يرى زوجته تزني في طُهْرٍ لم يَطَأْ فيه، فيعتزلها، ثم تَلِدُ ما يمكنُ كونُه من الزاني. . . . . .
ــ
* قوله: (أو زوالِ إحصانٍ) صادق بزوال العقل، وهو ظاهر، وزوالِ العفة، وهو أيضًا ظاهر (٢)، وبزوال الحرية؛ كان التحق بدار الحرب، فأُسر ورقَّ، وهل هو كذلك (٣)؟ فليحرر.
* قوله: (ولو لم يحكم بوجوبه) (٤)؛ لأن المعتبر في الحدود وقت وجوبها (٥).
فصلٌ (٦)
_________
(١) الفروع (٦/ ٩٠ - ٩١)، والمبدع (٩/ ٨٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠١٣).
(٢) حيث زال الإحصان بذلك، لفقد أحد شروطه، وانظر: حاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة ٥٤٦.
(٣) في "أ": "لذلك".
(٤) في "أ": "بوجوده".
(٥) معونة أولي النهى (٨/ ٤١٥)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٥٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠١٣).
(٦) في حكم القذف.
Jilid 6 · hlm. cetak 248
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.