٣١ - كتاب الحدود › ٦ - باب حد قطاع الطريق › ١ - فصل
ومن وجبَ عليه حدُّ سرقةٍ، أو زِنًى، أو شربٍ، فتابَ قبل ثُبوتهِ، سقطَ بمجرَّدٍ توبةٍ قبلَ إصلاحِ عملٍ، كبموتٍ (١).
* * *
ومَنْ أُريدَتْ نفسُه، أو حُرمَتُه. . . . . .
ــ
عليه حالَ الكفر؛ ككفارةٍ، ونذرٍ (٢)، فلا يَرِدُ أن المستأمنَ لا يُقام عليه حدٌّ للَّه؛ كحد الزنى (٣) -كما تقدم أول كتاب الحدود (٤) -.
فصلٌ (٥)
* قوله: (ومن أُريدت نفسُه)؛ أي: ولو للفاحشة (٦).
* قوله: (أو حرمتُه)؛ أي: من أُمِّه وبنتِه وأختِه وزوجتِه، وسائرِ أقاربهِ (٧).
_________
(١) وعنه: لا يسقط كما بعد ثبوته. وقيل: يسقط بتوبته، وصلاحِ عمله مدة. وقيل: قبل القدرة عليه. وقيل: قبل إقامته. وفرَّق القاضي بين علم الإمام بهم، وعدمِ علمه، واختار الشيخ تقي الدين ولو في الحد، فإنه لا يكمل، وأن هربه فيه توبة. المحرر (٢/ ١٦١)، والفروع (٦/ ١٣٩)، والمبدع (٩/ ١٥٢ - ١٥٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٥٧ - ٣٠٥٨).
(٢) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٧٧).
(٣) المصدر السابق.
(٤) منتهى الإرادات (٢/ ٤٦٢)، وانظر: المحرر (٢/ ١٥٢)، والفروع (٦/ ٧٤)، والإنصاف (١٠/ ١٧٢)، وكشاف القناع (٩/ ٢٩٩٦).
(٥) في الصائل.
(٦) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٧٨).
(٧) معونة أولي النهى (٨/ ٥٠٩)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٧٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٥٨).
Jilid 6 · hlm. cetak 324
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.