٣٣ - كتاب الصيد › ٣ - فصل
٤ - الرابعُ: قولُ: "بسم اللَّه" عندَ إرسالِ جارحةٍ، أو رميٍ (١)؛ كما في ذَكاةٍ (٢)، إلا أنها لا تسقُط هنا سهوًا.
ــ
فصلٌ (٣)
* قوله: (الرابعُ: قولُ: بسم اللَّه).
* تنبيه: قال في باب الذكاة: "وتجزئ بغير عربيةٍ -ولو أحسنها-" (٤)، ولم يتعرض لذلك هنا، وفي المسألة خلاف.
قال في الإنصاف: (لا يشترط أن يسمى بالعربية، على الصحيح من المذهب، وعنه: يشترط إن كان يحسنها). انتهى (٥).
فإذا حمل ما قال (٦) إنه الصحيح من المذهب على عمومه؛ أي: ولو أحسنها، كان البابان على وتيرة واحدة، فتدبر.
* قوله: (لا تسقط هنا سهوًا)،. . . . . .
_________
(١) إلا أنها لا تسقط سهوًا. وعنه: هي سنة. وعنه: إن نسيها على السهم، أبيح، وإن نسيها على الجارح، لم يبح. وعنه: تشترط للصيد دون الذبيحة. وعنه: تشترط، إلا في الذبيحة سهوًا. وعنه: تشترط مع الذِّكْر دون السهو. وعنه: تشترط إلا في الذبح، وصيد السهم خاصة. وعنه: تشترط من مسلم لا كافر. راجع: المحرر (٢/ ١٩٥ - ١٩٦)، والمبدع (٩/ ٢٥١)، والإنصاف (١٠/ ٤٤١)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٢٨ - ٣١٢٩).
(٢) كشاف القناع (٩/ ٣١٢٩).
(٣) في الشرط الرابع: التسمية.
(٤) منتهى الإرادات (٢/ ٥١٥).
(٥) الإنصاف (٢٧/ ٤١٨) مع المقنع والشرح الكبير.
(٦) في "أ" و"ج" و"د": "ما قاله".
Jilid 6 · hlm. cetak 434
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.