٣٥ - كتاب القضاء والفتيا › ٢ - باب طريق الحكم وصفته › ٤ - فصل
أخبرَهُ، وإلا: لم يَجبْ (١).
* * *
وإن قال المدَّعِي: "ما لِي بيِّنةٌ"، فقولُ منكِرٍ بيميِنه -إلا النبيَّ -ﷺ- إذا ادَّعَى، أو ادُّعِيَ عليه: فقولُه بلا يمينٍ-، فيُعلِمُه حاكمٌ بذلك (٢).
فإن سأل إحلافَه، ولو عَلِمَ عدمَ قدرته على حَقِّه -ويُكرَهُ-. . . . . .
ــ
* قوله: (وإلا لم يَجبْ)؛ أي إخبارُه؛ لأنه لا يتعين إلا بعدَ السؤال (٣).
فصلٌ (٤)
* قوله: (فقولُه بلا يمينٍ) (٥) كان مقتضى الظاهر: فقولُه بلا بينةٍ، ولا يمينٍ، ويكون من قبيل اللفِّ والنشرِ المرتَّبِ (٦).
_________
(١) الفروع (٦/ ٤١٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٤٧).
(٢) التنقيح المشبع ص (٤٠٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٣٢)، وانظر: المحرر (٢/ ٢٠٨)، والمقنع (٦/ ٢١٧) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤١٤).
(٣) معونة أولي النهى (٩/ ١٥٢)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٩١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٤٧).
(٤) فيما إذا لم يكن للمدعي بينة.
(٥) في "د": "عين".
(٦) قال الفتوحي في معونة أولي النهى (٩/ ١٥٣)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٩١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٣٢): لعصمته، وزاد في كشاف القناع: وكذا سائر الأنبياء لتعليلهم بالعصمة والكل معصومون قبل النبوة وبعدها.
Jilid 7 · hlm. cetak 111
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.