٣٥ - كتاب القضاء والفتيا › ١٠ - باب الشهادة على الشهادة، والرجوع عنها، وأدائها › ٢ - فصل
ومتى ادَّعى شهودُ قَوَدٍ خطأً: عُزِّروُا (١)
* * *
ولا تُقبَلُ الشهادةُ إلا بـ: "أَشهَدُ"، أو "شَهدتُ"، فلا يكفي: "أنا شاهدٌ"، ولا: "أعلَمُ"، أو أُحِقُّ (٢).
ــ
* قوله: (ومتى ادعى شهودُ قَوَدٍ خَطَأً، عُزِّرُوا) لعله قبلَ الاستيفاء، والمصنف تابعٌ للترغيب في إطلاقه (٣)، أو أن المراد: عُزِّروا مع الغرم إن كانَ بعدَ الاستيفاء؛ ليوافق ما سبق من قوله: "وإن استوفي (٤)؛ ثم قالوا: أخطأنا، غرموا به ما تلف. . . إلخ".
فصلٌ (٥)
* قوله: (ولا تُقبل الشهادةُ إلا بأشهدُ، أو شهدتُ) نطقًا، أو خَطَّأً من غيرِ قادرٍ على النطق -على ما تقدم- (٦)، فتدبَّر.
_________
(١) الفروع (٦/ ٥١٧)، وانظر: المبدع (١٠/ ٢٨٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٣٤).
(٢) وقيل: لا يعتبر لفظ الشهادة. وهناك أقوال أخرى تفيد هذا المعنى. المبدع (١٠/ ٢٨٠ - ٢٨١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٣٤)، وانظر: المحرر (٢/ ٣١١)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٣).
(٣) نقل الإطلاق عن الترغيب: ابن مفلح في الفروع (٦/ ٥١٧)، وبرهان الدين ابن مفلح في المبدع (١٠/ ٢٨٠)، والفتوحي في معونة أولي النهى (٩/ ٤٥٣)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٦٦).
(٤) في "د": "وإن اسبق في".
(٥) في ألفاظ الشهادة.
(٦) في باب شروط من تقبل شهادته. منتهى الإرادات (٢/ ٦٥٧).
Jilid 7 · hlm. cetak 294
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.