٤ - كتاب الزكاة › ٦ - باب إخراج الزكاة › ٢ - فصل
وإن وكَّل فيه مسلمًا ثقةً أجزأت نيةُ موكِّل مع قرب إخراج، وإلا نوى وكيلٌ أيضًا.
ومن عَلم أهلية آخذٍ كُره أن يُعلمَه، ومع عدم عادته بأخذها لم يجزئه إلا أن يُعلمَه.
* * *
والأفضلُ جعلُ زكاة كلِّ مال في فقراء بلده ما لم تَتَشقَّص زكاةُ سائمة ففي (١) بلدٍ واحد.
ــ
فَلعَلَّه يقيد ما هنا بما يأتي.
* قوله: (وإلا نوى)؛ أيْ: وإن لم يقرب زمن الإخراج من زمن التوكيل.
* قوله: (ومن علم أهلية آخذ. . . إلخ)؛ أيْ: ظن، قاله في الإقناع (٢)؛ أيْ: ولم يعلم هل عادته الأخذ أو عدمه.
* قوله: (ومع عدم عادته)؛ أيْ: علم عدم عادته.
فصل
* قوله: (في فقراء بلده)؛ أيْ: المال ولو تفرَّق.
_________
(١) في "م": "فيخرج في".
(٢) الإقناع (١/ ٤٦٠).
Jilid 2 · hlm. cetak 168
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.