كتاب الجنايات › كتاب الديات › باب ديات الأعضاء ومنافعها › فصل في دية المنافع
فصل
في دية المنافع
(و) تجب (في كل حاسة دية كاملة، وهي) أي الحواس (السمع والبصر والشم والذوق) لحديث «وفي السمع الدية» ولقضاء عمر - رضي الله عنه - في رجل ضرب رجلا فذهب سمعه وبصره ونكاحه وعقله بأربع ديات، والرجل حي، (وكذا) تجب الدية كاملة
(في الكلام، و) في (العقل، و) في (منفعة المشي، و) في منفعة (الأكل، و) في منفعة (النكاح، و) في (عدم استمساك البول أو الغائط) لأن في كل واحد من هذه منفعة كبيرة ليس في البدن مثلها كالسمع والبصر، وفي ذهاب بعض ذلك إذا علم بقدره ففي بعض الكلام بحسابه، ويقسم على ثمانية وعشرين حرفا وإن لم يعلم قدر الذاهب فحكومة. (و) يجب (في كل واحد من الشعور الأربعة الدية؛ وهي) أي الشعور الأربعة (شعر الرأس و) شعر (اللحية و) شعر (الحاجبين وأهداب العينين)، روي عن علي، وزيد بن ثابت - رضي الله عنهما -: وفي الشعر الدية، ولأنه أذهب الجمال على الكمال، وفي حاجب نصف الدية، وفي هدب ربعها وفي شارب حكومة،
Jilid 1 · hlm. cetak 653
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.