(٢٤) [رسالة في] حفر المربعات › سئل - رحمه الله تعالى - عمن عليه دين مستغرق
المسألة إلى ستين للزوجة والأبوين ما قدمناه، والباقي وهو اثنان وثلاثون للبنات، فإن استقاموا وإلاّ صحح بطريقه.
والقائل بانتفاء الإشكال بعد البلوغ يمنع من إعمال البيّنتين كما قال في فتاوى ملا الأعلى: وإن كان هذا الخُنثى المشكل مات قبل أن يظهر أمره، فأقام الرّجل البيّنة: أنّ أباه زوّجها إيّاه بألف درهم برضاها، وأنّها ولدت منهُ هذا الولد.
قال: أُجيزُ بيّنته وأجعلها امرأته، وأجعل الولد ابنها، وإن أقامت المرأة البيّنة: أنّ أباها زوّجها إيّاه برضاها منه، وأنَّه دخل بها وأنّها ولدت منه هذا الولد.
قال: تقبل بيّنتها، ويقضي بكون الخنثى رجلًا وألزمه الولد، فإن اجتمعت الدّعوتان جميعًا. وجاءت البيّنتان معًا ولم يوقّتا أو وقّتا على السّواءِ، فإنّه تتهاتر جميعًا. انتهى.
وبعضهم ذهبَ إلى الترجيح فقال في فتاوى ش (١): لو شهدَ شهودٌ على خنثى أنه غلامٌ. وشهودٌ على أنّه جاريةٌ والمطلوب ميراثٌ، قضى بشهادة الغلام وإن قضى بأنّها جارية. انتهى.
فظهر بهذا: المنقول في عين المسألة خلاف ما زعم المجيب من أنّها من باب دعوى الأختين. والله أعلم.
* * *
_________
(١) كذا في المخطوط.
Jilid 1 · hlm. cetak 699
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.