كتاب العتق › (٤) (باب إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين الشركاء)
٥٦٩/ ٢٥٢٢ - قال أبو عبد الله: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله، ﷺ قال: «من أعتق شركًا له في عبد /، فكان له ما يبلغ ثمن العبد، قوم العبد قيمة عدل، وأعطى شركاؤه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق.».
ورواه عبيد الله بن عمر، عن نافعٍ نحوًا منه.
Jilid 2 · hlm. cetak 1249
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.