كتاب كفارات الأيمان › (٩) (باب الاستثناء في الأيمان)
وائل، عن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: من حلف على يمينِ صَبْرٍ يقَتَطِعُ بها مال امرئ مسلم لقى الله وهو عليه غَضْبان.
قُلتُ: يمين الصَّبْرِ، هي يمين الحكم يُصْبر عليها حتى يحلف. وأصلُ الصبر: الحبس، أي: يجبر عليها حبْرًا. وفيه حُجة لمن لم يَرَ في الغَمُوس كفارة.
١١٩٠/ ٦٧١٨ - قال أبو عبدالله: حدَّثنا قتيبة بن سعيد قال: حدَّثنا حمّاد، عن غَيْلان بن جرير، عن أبي بُردَة بن أبي موسى، عن أبي موسى الأشعري قال: أتيت رسول الله ﷺ في رَهط الأشعريين أستَحْمله. فقال: والله لا أحملُكم، ماعندي ماأحمْلُكم، ثم لبثنا ماشاء الله، فأتى بشَائِل، فأمر لنا بثلاثة ذَوْدٍ، وذكر الحديث.
قوله: أتى بشائل، جاء بلَفْظ الواحد، والمراد به الجميع كالسَّامر والنادي.
يقال: ناقةُ شائلٌ ونوق شَوْلُ إذا قلّت ألبانُها، وأصله من
Jilid 4 · hlm. cetak 2287
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.