كتاب البيع › (٥٨) (باب لا يبيع على بيع أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه، حتى يأذن له أو يترك)
٤٦١/ ٢١٤٠ - قال أبو عبد الله: حدّثنا عليّ بن عبد الله، قال حدّثنا سُفيان، قال: حدّثنا الزُّهري، عن سعيد بن المُسَيَّب، عن أبي هُريرة، رضي الله عنه، قال: نهى رسول الله، ﷺ، أن يبيع حاضر لبادٍ، ولا تناجَشوا، ولا يَبِع الرجل على بَيْع أخيه، ولا يَخْطُب على خِطْبَة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتَكْفَأ ما في إنائها.
وأما نهي بيع الحاضر للبادي، فهو نهي كراهة من أجل منع الناس ما يَرْتفِق به بعضهم من بعض في البيانات، لا نهي إيجاب.
وقد جاء في هذا الحديث مقرونا به من رواية أخرى: " دَعوا الناس يَرزق الله بعضهم من بعض ". وصاحب البادية إذا دَخل الحَضر بطعام، أو متاع غيره، فإنه إلا يُقيم ريثما يبيع
Jilid 2 · hlm. cetak 1044
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.