١٢ - كتاب النكاح › ٧ - باب الصداق
بعدَ أن علمَتْ بعتقها، بَطَلَ خِيارُها.
* * *
*
(باب الصَّداق)
مِنَ الصّحَاحِ:
٢٣٨٥ - عن سَهْلِ بن سَعْدٍ - رضي الله عنه -: أنَّ رسولَ الله - ﷺ - جاءَتْهُ امرأةٌ فقالَتْ: يا رسولَ الله! إنَّي وهبتُ نفسي لكَ فقامَتْ طويلًا، فقامَ رجلٌ فقالَ: يا رسولَ الله! زَوِّجنِيها إن لم تكنْ لكَ بها حاجةٌ، فقال: "هل عندَكَ من شيءٍ تُصْدِقُها؟ " قال: ما عندي إلا إزاري هذا، قال: "فالتَمِسْ ولو خاتَمًا من حديدٍ"، فالتَمَسَ فلم يَجِدْ شيئًا، فقال رسول الله - ﷺ -: "هلْ معكَ من القرآنِ شيءٌ؟ " قال: نعم، سورةُ كذا، وسورةُ كذا، فقال: "قد زَوَّجتُكَها بما مَعَكَ من القرآنِ". ويُروى: "قد زَوَّجتُكَها، فعَلَّمْها".
قوله: "جاءتْه امرأةٌ، فقالت: يا رسول الله! إني وهبتُ نفسي لك ... " إلى آخره.
ففي هذا الحديث فوائدُ كثيرةٌ:
إحداها: أنه إذا قالت المرأةُ لرسول الله - ﷺ -: إني وهبتُ نفسي منك، يَصحُّ النكاحُ بشرط أن يَقبَلَ النبيُّ - ﷺ -، والدليلُ على أنَّ قَبولَه - ﷺ - شرطٌ: أنه لمَّا سكتَ - ﷺ - عن جواب المرأة، قال ذلك الرجل: يا رسول الله! زوَّجْنِيها إنْ لم يكنْ لك فيها حاجةٌ، فلو صارت المرأةُ زوجةً للنبي - ﷺ - بمجرَّدِ قولها: إني وهبتُ نفسي منك، لَمَا جاز أن يَلتمسَها الرجلُ، ولَمَا زوَّجَها النبيُّ - ﷺ - من ذلك الرجل من غيرِ طلاقٍ.
Jilid 4 · hlm. cetak 62
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.