باب: الإجماع › فصل: الخلاف في تقديم الجرح على التعديل › فائدتان › الثانية: الإخبار عن عام لا يختص بمعين
فائدة:
أحمد، والمُوَفَّق، والأكثر: يعمل بالحديث الضعيف في الفضائل (١)، والشيخ في ترغيب وترهيب، لا في إثبات مستحب وغيره، وعنه: لا، وقيل: لا في شعار (٢).
وكان أحمد يكتب حديثَ الرجل الضعيف للاعتبار والاستدلال به مع غيره. وفي الجامع (٣): لا يحتج بحديث ضعيف في المأثم (٤)، وقال الخَلَّال: مذهبه القول بالحديث الضعيف أو المضطرب إذا لم يكن له معارض (٥).
وذكره القاضي، وأبو الخَطَّاب، وابن عَقِيل من المرسل، وكذا أبو المعالي، واختار قبوله، وأن الشافعي أشار إليه، وقبله المجد وإن لم يُقبل المرسلُ والمجهولُ (٧).
الأولى: الجرح: نسبة ما يرد لأجله القول إلى الشخص، والتعديل: خلافه.
_________
(١) راجع: أصول ابن مفلح (٢/ ٥٥٧، وما بعدها).
(٢) راجع: المرجع السابق (٢/ ٥٦٦ - ٥٦٧).
(٣) يعني: الجامع الكبير للقاضي، وهو من كتب الفروع.
(٤) انظر: أصول ابن مفلح (٢/ ٥٥٩).
(٥) انظر: المرجع السابق (٢/ ٥٦٠ - ٥٦١).
(٦) انظر: المرجع السابق (٢/ ٥٦٧ - ٥٦٨).
(٧) انظر: المرجع السابق (٢/ ٥٦٨).
(٨) هو: أبو عبد اللَّه، محمد بن علي بن عمر التميمي المازَري -نسبته إلى مازَر (بفتح الزاي وكسرها) =
Jilid 1 · hlm. cetak 174
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.