مسألة: ثم يقرأ الفاتحة، ولا صلاة لمن لم يقرأ بها، إلا المأموم فإن قراءة الإمام له قراءة، ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام وما لا يجهر فيه › فصل › ترك التأمين
الآمدي لا يجوز؛ لأن «آمِّين» قاصدين، من قوله تعالى: ﴿وَلاَ آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ﴾.
ومعناها: اللهم استجب، وهي عند أهل العربية من [أسماء] الأفعال، التي يطلب بها، مثل: هلم وهيئت، ولذلك بُنيت.
وتركها مكروه، قال أحمد: «آمين» أَمْرُ النبي ﷺ، قال: «إِذَا أَمَّنَ الْقَارِئُ فَأَمِّنُوا» فهذا أمر من النبي ﷺ أوكد من الفعل. وقياس قول أبي [بكر] وجوبها، عن أبي مُصبِّح المقرائي قال: كنا نجلس إلى أبي زهير النميري، وكان من الصحابة، فيتحدث أحسن الحديثِ، فإذا دعا الرجل منا قال: اختمه بآمين، فإن «آمين» مثل الطابع على الصحيفة. قال أبو زهير: أخبركم عن ذلك، خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ قَدْ
Jilid 1 · hlm. cetak 194
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.