١٦ - كتاب البيوع وغيرها › ٢٠ - الترهيب من غصب الأرض وغيرها
١٨٦٥ - (١) [صحيح] عن عائشه رضي الله عنها؛ أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال:
"مَنْ ظَلم قِيْدَ شبرٍ مِنَ الأرْضِ؛ طُوِّقَه مِنْ سَبعِ أرَضينَ".
رواه البخاري ومسلم.
١٨٦٦ - (٢) [صحيح] وعن أبي هريرة رضي الله عنه [عن النبي - ﷺ -] (^١) قال:
"مَنْ أَخَذَ مِنَ الأرضِ شِبْرًا بغيرِ حَقِّهِ طُوِّقَهُ مِنْ سبعِ أرَضِينَ".
رواه أحمد بإسنادين (^٢) أحدهما صحيح، ومسلم؛ إلا أنَّه قال:
"لا يأْخُذ أحدٌ شبرًا مِن الأرضِ بغير حقِّهِ؛ إلا طَوَّقَهُ الله إلى سبعِ أَرَضين يومَ القيامَةِ".
قوله: "طوقه من سبع أرضين" قيل: أراد طوق التكليف لا طوق التقليد. وهو أنْ يطوق حملها يوم القيامة. وقيل: إنَّه أراد أنه يخسف به الأرض فتصير البقعة المغصوبة في عنقه كالطوق.
قال البغوي: "وهذا أصح".
١٨٦٧ - (٣) [صحيح] ثم روى [يعني البغوي] بإسناده عن سالم عن أبيه قال: قال النبي - ﷺ -:
"مَنْ أَخَذ مِنَ الأرضِ شِبْرًا بغيرِ حقِّهِ؛ خُسِفَ به يومَ القِيامَةِ إلى سبعِ أرَضِينَ".
_________
(^١) سقطت من الأصل، واستدركتها من "المسند" و"مسلم" (٥/ ٥٨ - ٥٩).
(^٢) قلت: بل بثلاثة (٢/ ٣٨٧، ٣٨٨ و٤٣٢)، وأوسطها على شرط مسلم؛ وبه أخرجه في "صحيحه".
Jilid 2 · hlm. cetak 379
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.