٢٠ - كتاب القضاء وغيره › ١٢ - الترهيب من شهادة الزور
٢٢٩٩ - (١) [صحيح] عن أبي بكرة رضي الله عنه قال:
كنّا عندَ رسولِ الله - ﷺ - فقال:
"ألا أُنَبّئُكُمْ بأكبَرِ الكَبائرِ؟ -ثلاثًا-: الإشْراكُ بالله، وعُقوقُ الوالِدَيْنِ، ألا وشهادَةُ الزورِ، وقوْلُ الزورِ". وكان مُتَّكئًا فجلَس، فَما زالَ يُكَرِّرُها حتَّى قلْنا: ليْتَهُ سكَتَ.
رواه البخاري ومسلم والترمذي.
٢٣٠٠ - (٢) [صحيح] وعن أنسٍ رضي الله عنه قال:
ذكَرَ رسولُ الله - ﷺ - الكبائِرَ فقال:
"الشِرْك بالله، وعُقوقُ الوالدَيْنِ، وقَتْلُ النفسِ". -وقال-:
"ألا أُنَبِّئُكُمْ بأكْبَرِ الكبائر؟ قولُ الزورِ. -أو قال: شهادَةُ الزورِ-".
رواه البخاري ومسلم.
٢٣٠١ - (٣) [حسن موقوف] ورواه الطبراني في "الكبير" موقوفًا على ابن مسعود بإسناد حسن.
[قلت: قال:
عَدَلَتْ شهادةُ الزور الشركَ بالله، وقرأ: ﴿وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾].
Jilid 2 · hlm. cetak 571
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.