٢٢ - كتاب البر والصلة وغيرهما › ٥ - الترهيب من أذى الجار، وما جاء في تأكيد حقه
٢٥٤٨ - (١) [صحيح] عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال:
"مَنْ كانَ يؤمِنُ بالله واليومِ الآخِرِ؛ فلا يُؤْذي جارَهُ، ومَنْ كانَ يؤمِنُ بالله واليوم الآخِرِ؛ فلْيُكْرِمْ ضيْفَهُ، ومَنْ كانَ يُؤمِنُ بالله واليومِ الآخِر؛ فليَقُلْ خيرًا أوْ لِيَسْكُتْ".
رواه البخاري ومسلم.
وفي رواية لمسلم:
"ومَنْ كانَ يؤمِنُ بالله واليومِ الآخِر؛ فلْيُحسِنْ إلى جارِهِ".
٢٥٤٩ - (٢) [صحيح] وعن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله - ﷺ - لأصحابه:
"ما تقولون في الزنا؟ ".
قالوا: حرامٌ، حرَّمَهُ الله ورسولُه، فهو حَرامٌ إلى يومِ القِيامَة. قال: فقال رسولُ الله - ﷺ -:
"لأَنْ يزنيَ الرجلُ بعَشْرِ نِسْوَةٍ؛ أيْسرُ عليه من أنْ يزنيَ بامْرأَةِ جارهِ". قال:
"ما تقولونَ في السرِقَةِ؟ ".
قالوا: حرَّمَها الله ورسولُه، فهي حَرامٌ. قال:
"لأنْ يَسْرِق الرجلُ مِنْ عشْرةِ أبْياتٍ؛ أيسرُ عليه منْ أنْ يَسرقَ مِنْ جارِه".
رواه أحمد -واللفظ له، ورواته ثقات-، والطبراني في "الكبير" و"الأوسط". [مضى الشطر الأول منه ٢١ - الحدود/ ٧].
Jilid 2 · hlm. cetak 678
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.