٢٣ - كتاب الأدب وغيره › ٧ - الترهيب أن يطلع الإنسان في دار قبل أن يستأذن
٢٧٢٧ - (١) [صحيح] عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أنَّ رسول الله - ﷺ - قال:
"مَنِ اطَّلَع في بيتِ قومٍ بغيرِ إذْنِهم؛ فقد حلَّ لَهُمْ أنْ يَفْقَؤوا عيْنَه".
رواه البخاري (^١) ومسلم، وأبو داود؛ إلا أنَّه قال:
"فَفَقَؤوا عيْنَه، فقد هُدِرَتْ".
[صحيح] وفي رواية للنسائي: أن النبي - ﷺ - قال:
"مَنِ اطَّلَع في بيْتِ قومٍ بغير إذْنِهم، فَفَقؤوا عَيْنَه؛ فلا دِيَةَ له ولا قصاصَ".
٢٧٢٨ - (٢) [صحيح] وعن أبي ذرٍّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله - ﷺ -:
"أيما رجلٍ كَشَفَ سِتْرًا، فأدخلَ بصرَه قبل أن يؤذنَ له؛ فقد أتى حدًّا لا يحلُّ له أنْ يأتيَهُ، ولو أن رجلًا فقأَ عينَه لهُدِرَتْ، ولو أن رجلًا مرّ على بابٍ لا سترَ له، فرأى عورةَ أهلِهِ فلا خطيئةَ عليه، إنما الخطيئةُ على أهلِ المنزلِ".
رواه أحمد، ورواته رواة "الصحيح"؛ إلا ابن لهيعة.
ورواه الترمذي وقال:
"حديث غريب حسن (^٢)، لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة".
_________
(^١) ليس هذا لفظه، وإنما هو لمسلم فقط؛ كما قال الناجي (١٩٥/ ١)، فانظر "إرواء الغليل" (رقم - ٢٢٨٩).
(^٢) قلت: التحسين المذكور لم يرد في بعض المطبوعات من "السنن"، فلعلها كانت في نسخة المؤلف منه، وهو اللائق بحال إسناده، لأنه فيه من رواية قتيبة بن سعيد، وهو صحيح الحديث عن ابن لهيعة كما قال الذهبي، ولذلك خرجته في "الصحيحة" (٣٤٦٣).
Jilid 3 · hlm. cetak 35
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.