كتاب النكاح › الباب الثالث في التوابع وهي ستة) › (فرع) › (فرع)
بِشَرْطٍ تَجْرِي مَجْرَى الْمُعَاوَضَةِ تَتِمُّ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ وَلَوْ سُلِّمَ أَنَّ الشَّرْطَ لَا أَنْزَلَهُ لَكِنَّ الْوَاهِبَ لَا يَتَمَكَّنُ مِنَ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ بَلْ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ الْمُطَالَبَةُ وَالْإِلْزَامُ بِالتَّسْلِيمِ إِذَا أعرض الْمَوْهُوب مَعَ الْقُدْرَة سقط حَقه وَهَا هُنَا لَمْ تَتَمَكَّنِ الضَّرَّةُ مِنِ اسْتِيفَاءِ الْمَوْهُوبِ لِكَوْنِهِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ فَلَا تَسْتَوْفِيَ إِلَّا مِنْهُ
(فَرْعٌ)
قَالَ فِي الْجَوَاهِرِ لَا يَلْزَمُهُ قَبُولُ الْهِبَةِ لِأَنَّ لَهُ حَقًّا فِي الِاسْتِمْتَاعِ بِالْوَاهِبَةِ فَإِنْ قِيلَ لَيْسَ لِلْمَوْهُوبَةِ الِامْتِنَاعُ وَإِنْ وُهِبَتْ مِنَ الزَّوْجِ نَفْسِهِ فَلَهُ تَخْصِيصُ بَعْضِهِنَّ بِالْمَوْهُوبِ قِيَاسًا عَلَى مَالِهِ بِالْأَصَالَةِ الْفَصْلُ الثَّانِي فِي زَمَانِ الْقَسْمِ وَفِي الْكِتَابِ يَوْمٌ بِيَوْمٍ لَا أَكْثَرُ وَيَعْدِلُ فِي الْمَبِيتِ وَقَالَهُ ابْنُ حَنْبَلٍ وَقَالَ ش وح أَقَلُّهُ لَيْلَةٌ وَيَجُوزُ إِلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لِسُرَّتِهَا فِي الْبَيْت للعروس لما فِي أبي دَاوُود كَانَ - ﷺ َ - لَا يُفَضِّلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْقَسْمِ فِي مُكْثِهِ عِنْدَنَا وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إِلَّا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ حَتَّى يَبْلُغَ الَّتِي هُوَ يَوْمُهَا فَيَبِيتَ عِنْدَهَا وَفِي الْجَوَاهِرِ لَهُ الْبِدَايَةُ بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ وَإِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يُكْمِلَ يَوْمًا وَلَيْلَةً قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ وَأَظْهَرُ أَقْوَالِ أَصْحَابِنَا الْبِدَايَةُ بِاللَّيْلِ لِأَنَّهُ السَّابِقُ عَلَى النَّهَارِ فِي اللُّغَةِ الْمَشْهُورَةِ وَلَا يَزِيدُ عَلَى اللَّيْلَةِ إِلَّا بِرِضَاهُنَّ وَرِضَاهُ أَوْ يَكُنَّ فِي بِلَاد
Jilid 4 · hlm. cetak 459
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.