قَالَ الْأَصْمَعِيُّ وَعَذْقُ ابْنِ حُبَيْقٍ أَوْ لَوْنُ الْحُبَيْقِ نَحْوُ ذَلِكَ لِأَنَّ الدَّقَلَ يُقَالُ لَهُ الْأَلْوَانُ وَاحِدُهَا لَوْنٌ وَالْمَعْنَى أَنْ لَا يُؤْخَذَ هذان الضربان من التمر في الصدقة لردائتهما وَكَانَ النَّاسُ يُخْرِجُونَ شِرَارَ ثِمَارِهِمْ فِي الصَّدَقَةِ فَنُهُوا عَنْ ذَلِكَ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عز وجل وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْجَلِيلِ بْنُ حُمَيْدٍ الْيَحْصَبِيُّ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ فِي هَذِهِ الْآيَةِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ عز وجل وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ قَالَ هُوَ الْجُعْرُورُ وَلَوْنُ حُبَيْقٍ فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أن يُؤْخَذَا فِي الصَّدَقَةِ وَفِي هَذَا الْبَابِ أَيْضًا حَدِيثُ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سعيد عن عبد
Jilid 6 · hlm. cetak 85
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.